[ صلاة العيد .. مشروعيتها وصفتها وحكمها ]
...
..
.
[ .. مشروعيتها .. ]
شُرعت صلاة العيد في السَّنَة الأولى من الهجرة ؛ ودليل مشروعيتها ما رواه أنس رضي الله عنه، قال: ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما هذان اليومان ، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، قال: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الفطر ويوم النحر ) رواه أحمد و أبو داود ، وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: ( شهدت صلاة الفطر مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم- و أبي بكر و عمر وعثمان ) ، رواه مسلم .
..
[ .. حكمها .. ]
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن صلاة العيد سُنَّة مؤكدة ، ورأى بعضهم أنها فرض على الكفاية ، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين ، وإلا أثمَ الجميع بتركها ، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة على كل مكلف من الذكور ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: ( أُمرنا أن نُخْرِج العوائق والحُيَّض وذوات الخدور ) متفق عليه ، ووجه الدلالة أنه إذا كانت النساء والحيض مأمورات بالخروج إلى صلاة العيد ، فالرجال مأمورون بذلك من باب أولى .
ويُشترط لصحة أدائها ما يُشترط لصحة صلاة الجمعة ، من الجماعة والإقامة ، فلا تصلى فرادى ، ولا تجب على المسافر على الراجح من أقوال أهل العلم .
..
[ .. وقت أدائها .. ]
أما وقت أدائها، فيبدأ من ارتفاع الشمس يوم العيد قَدْرَ رمح ، ويقدر ذلك بخمس عشرة دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس ، ويمتد وقت أدائها إلى الزوال ( قُبيل أذان الظهر بقليل ) فوقتها هو وقت صلاة الضحى .
..
[ .. صفة أدائها .. ]
أما صفة أدائها، فلا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان ، تصلى من غير أذان ولا إقامة ؛ ولا يُشرع على الصحيح النداء لها بـ"الصلاة جامعة" ونحو ذلك ، لعدم الدليل.
ويُكَبِّر الإمام والمأموم في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ، ويكبر في الركعة الثانية عقب القيام خمس تكبيرات غير تكبيرة الرفع من السجود ، لفعله - صلى الله عليه وسلم – فقد ثبت عنه أنه ( كبَّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة ) رواه ابن ماجه و الترمذي ، وصححه الإمام أحمد ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا للإمام.
ويُستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم- : ( أنه كان يرفع يديه مع التكبير ) رواه أصحاب السنن إلا النسائي ، وإسناده صحيح ، وهو عامٌّ في كل تكبير في الصلاة ، فيشمل تكبيرات صلاة العيدين.
ويُسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد التكبيرات بسورة ( الأعلى ) وفي الثانية بسورة ( الغاشية ) ، أو أن يقرأ في الأولى بسورة ( ق ) ، وفي الثانية بسورة ( القمر ) لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ولو قرأ بغير ذلك فلا حرج .
فإذا فرغ الإمام من الصلاة خطب الناس خطبتين ، يجلس بينهما ، وحضور خطبتي العيد والاستماع لهما سُنَّة وليس بواجب ، باتفاق أهل العلم.
كما أن من السُّنَّة أن تقام صلاة العيد في المصلَّى ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ) متفق عليه ، ولم يُنقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ، فينبغي مراعاة هذه السُّنَّة والمحافظة عليها .
..
[ .. بعض الفتاوى المتعلقة بصلاة العيد .. ]
سـ \\ ما حكـم تقديم خطبة العيد على الصلاة ؟ وما حكم حضور خطبة العيد ؟ وهل هي شرط لصحة الصلاة ؟
تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم.
وأما حضورها فليس بواجب، فمن شاء حضر واستمع وانتفع، ومن شاء انصرف.
وليست شرطاً لصحة صلاة العيد، لأن الشرط يتقدم المشروط، وهي متأخرة عن صلاة العيد.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد السادس عشر - باب صلاة العيدين.
..
سـ \\ ما حكم من فاتته صلاة العيد؛ الفطر أو الأضحى ؟ هل يقضيها على هيئتها أم يصليها ركعتين فقط ؟ أم ماذا يفعل ؟
من فاتته صلاة العيد فلا بأس أن يقضيها، بأن يصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة القيام من السجود في الركعة الثانية، ويجهر فيها بالقراءة، ويصليها منفردًا أو مع جماعة.
صالح بن فوزان الفوزان
..
سـ \\ إذا دخل المصلي لصلاة العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها ؟
يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها.
محمد بن صالح العثيمين 000